النووي
219
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
قهر صغيرة على نفسها فوطئها 5 - مسألة : رجل قهر صبيةً عمرُها أربعُ سنينَ على نفسها فوطئها بغير حق ، ولا شبهة فأفضاها ، وخلط قبلَها بدبرها ، ثم زوَّجه إِياها أبوها ، فما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : يجب عليه بإفضائها دِيةُ المرأة مغلظةً : وهي خمسونَ بعيرًا ، منها عشرون خَلِفةً وهي الحوامل ، وخمسَةَ عشَر جذَعة ، وخمسَةَ عشَر حُقَّة ، ويجب عليه مهر مثلِها ثيبًا ، وأرش ( 1 ) بكارتها وهي الحكومة ، ويجب عليه حد الزنا . والنكاح المذكور باطل ؛ لأنها صارت ثيبًا ، لا يصح نكاحها إِلا بإذنها بعد بلوغها . وقد نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطءَ إذا حصل به الِإفضاء وكان عمدًا فيجب فيه دية مغلظة " والله أعلم " . ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا 6 - مسألة : إذا كان له جمل ، أو كلب ، أو هرة ، أو غيرُها من الحيوانات ، وقد تولَّع بالتعدي ، كالهرة التي تعودت أخذ الطيور
--> = وأما حق أهل القتيل : فيسقط بالدية أو العفو . ويبقى حق المقتول معلقًا إلى الآخرة حين اجتماع الخصوم أمامَ أحكم الحاكمين ، فيأتي المقتول والدم يشخب من أوداجه فيقول : يا رب سل هذا لِمَ قتلني ؟ وهناك يُحَكم المقتول في حسنات القاتل حتى يرضى ، ويا لها من ساعة رهيبة ! ! أوْ يرضيه الله تعالى بقصر في الجنة بعفوه عنه فيدخلان الجنة معًا كما ورد . اه - . محمد . ( 1 ) الأرش بوزن العرش دية الجراحات . اه - . مختار .